الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: ضمانُ الكَفيلِ المحجورِ عليه لفَلَسٍ


يَصِحُّ ضمانُ الكَفيلِ إذا كان محجورًا عليه لفَلَسٍ، ويُتبَعُ به بعدَ فَكِّ الحَجرِ عنه، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [66] ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/ 319)، ((حاشيتا قليوبي وعَمِيرة)) (2/ 404). ، والحَنابِلةُ [67] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 190)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/366). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إيجابُ مالٍ في الذِّمَّةِ بالعَقدِ، فصَحَّ من المُفلِسِ كالشِّراءِ بثَمَنٍ في الذِّمَّةِ [68] يُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 147). .
ثانيًا: لأنَّه من أهلِ التَّصَرُّفِ، والحَجرُ عليه في مالِه لا في ذِمَّتِه، فأشبَهَ الرَّاهِنَ، فصَحَّ تصرُّفُه فيما عدا الرَّهنَ، فهو كما لو اقتَرَض أو أقَرَّ أو اشترى في ذِمَّتِه [69] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 405). .

انظر أيضا: