الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: اشتراطُ رِضا الكَفيلِ


يُشتَرَطُ رِضا الكَفيلِ بالكَفالةِ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [61] ((تكملة المجموع)) للمطيعي (14/ 7). ، والحَنابِلةُ [62] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (2/ 177)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 366). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 420). ، واختاره ابنُ عُثَيمين [63] قال ابنُ عُثَيمين: (قولُه: «بل رِضا الضَّامِنِ»، أي: بل يُعتَبَرُ رِضا الضَّامِنِ، أي: أنَّنا لا نُكرِهُ أحدًا على أنْ يَضمَنَ، فلا بُدَّ أن يرضى، فإنْ لم يَرْضَ فإنَّه لا يُلزَمُ بالحَقِّ، حتَّى لو أراد سلطانٌ جائرٌ أن يُلزِمَ فُلانًا بأن يَضمَنَ فُلانًا فإنَّه لا يَلزَمُه؛ لقولِ اللهِ تعالى في التِّجارةِ: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ [النساء: 29] ، وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما البَيعُ عن تراضٍ))، وهكذا جميعُ العُقودِ لا بُدَّ فيها من الرِّضا). ((الشرح الممتع)) (9/191). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لا يَلزَمُه الحقُّ ابتداءً إلَّا برِضاه [64] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 420). .
ثانيًا: لأنَّه التِزامُ مالٍ، فلم يَصِحَّ من غيرِ رِضا الملتَزِمِ كالنَّذرِ [65] يُنظَر: ((الكافي)) لابن قُدامة (2/ 130). .

انظر أيضا: