الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: اشتراطُ أن يكونَ الكفيلُ جائِزَ التَّصَرُّفِ


لا تَصِحُّ الكَفالةُ أو الضَّمانُ إلَّا من جائِزِ التَّصَرُّفِ [54] جائِزُ التَّصَرُّفِ: هو البالِغُ، العاقِلُ، الحُرُّ، الرَّشيدُ. يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (9/184). ولا يَصِحُّ ضَمانُ الصَّبيِّ حتَّى لو كان مميِّزًا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ. يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/8)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 330)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 241)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 192). ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [55] ((الفتاوى الهندية)) (3/ 253). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/5). ، والمالِكيَّةِ [56] ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/ 330)، ((حاشية الصَّاوي على الشرح الصغير للدَّرْدير)) (3/ 429). ، والشَّافِعيَّةِ [57] ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 241)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/ 241). ، والحَنابِلةِ [58] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 235)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 192). ، وحُكِيَ الإجماعُ على عَدَمِ صِحَّةِ ضمانِ المجنونِ والصَّبيِّ غيرِ المُمَيِّزِ [59] قال ابنُ قُدامةَ: (يَصِحُّ ضمانُ كُلِّ جائزِ التَّصَرُّفِ في مالِه، سواءٌ كان رَجُلًا أو امرأةً... ولا يَصِحُّ من المجنونِ والمُبرسَمِ، ولا من صَبيٍّ غيرِ مُميِّزٍ، بغيرِ خِلافٍ)). ((المغني)) (4/405). ؛ وذلك لأنَّه إيجابُ مالٍ بعَقدٍ، فلم يَصِحَّ من غيرِ جائِزِ التَّصَرُّفِ كالبَيعِ [60] يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 235). .

انظر أيضا: