الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامسُ: ضَمانُ المودَعِ إذا نوى التَّعدِّيَ على الوَديعةِ ولم يفعَلْ 


لا يضمَنُ المودَعُ بمُجرَّدِ نيَّةِ التَّعدِّي على الوَديعةِ، نصَّ عليه الجُمهورُ: الحنفيَّةُ [247] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/277). ، والشَّافِعيَّةُ [248] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/334)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/129). ، والحنابِلةُ [249] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/244)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/176). ، وهو مُقتضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ [250] عندَ المالكيَّةِ: إذا تعدَّى على الوديعةِ ثمَّ رَدَّ مِثلَها ثمَّ ضاعت، لا يضمَنُ، وهنا لم يتعَدَّ فلا يضمَنُ من بابِ أَولى. ينظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (5/253)، ((منح الجليل)) لعليش (7/7). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه كما لو نوى أن يغصِبَ مالَ إنسانٍ ولم يفعَلْ [251] يُنظر: ((العناية)) للبابرتي (8/489). .
ثانيًا: لأنَّه لم يُحدِثْ فِعلًا، ولا وضَع يدَه تَعدِّيًا [252] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/129). .

انظر أيضا: