الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: اشتِراطُ الضَّمانِ على المودَعِ


لا يصِحُّ اشتِراطُ الضَّمانِ على المودَعِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [242] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/274)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/663). ، والمالِكيَّةِ [243] ((الذخيرة)) للقرافي (9/138)، ((شرح ميارة)) (2/186). ، والشَّافِعيَّةِ [244] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/171)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/400). ، والحنابِلةِ [245] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/79)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/84). ، وذلك لأنَّ العَقدَ إذا اقتضى شيئًا فشَرطُ غَيرِه يكونُ شَرطًا لشيءٍ يُنافي مُقتضى العَقدِ؛ فلم يصِحَّ، كما لو شرَط في المبيعِ ألَّا يبيعَه [246] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/79، 80). .

انظر أيضا: