الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ إتلافِ المودَعِ الوَديعةَ


يحرُمُ على المودَعِ إتلافُ الوَديعةِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [231] ((الفتاوى الهندية)) (4/338)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/213). ، والمالِكيَّةِ [232] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/270). ، والشَّافِعيَّةِ [233] الحِفظُ عندَ الشَّافعيَّةِ من أركانِ الوديعةِ، وهذا يعني أنَّه لا يجوزُ تَرْكُ الوديعةِ حتَّى تَتلَفَ. ينظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (6/324) ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/75). ، والحنابِلةِ [234] ((الإقناع)) للحجاوي (2/377)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/167). .
الدَّليلُ مِن الكتابِ:
قولُه تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء: 58] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى أمَر بأداءِ الأمانةِ، والوَديعةُ أمانةٌ، ولا يتأتَّى أداؤُها إلَّا بحِفظِها [235] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/168). .

انظر أيضا: