الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - قضى زيدُ بنُ ثابتٍ في فقارِ الظهر ِكلِّهِ بالديةِ كلِّها وهي ألفُ دينارٍ وهي اثنتانِ وثلاثونَ فقارةً في كل فقارةٍ إحدى وثلاثونَ دينارًا ورُبعِ دينارٍ إذا كُسِرَتْ ثم بَرِئَتْ على غيرِ عَثَمٍ فإن برئَتْ على عثمٍ ففي كسرِها أحدٌ وثلاثونَ دينارًا وربعُ دينارٍ وفي العثمِ ما فيه منَ الحُكمِ المستقبلِ سوى ذلكَ
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/451 | خلاصة حكم المحدث : لا يصح | أحاديث مشابهة
 

1 - عن عديِّ بنِ حاتمٍ قلت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّا بأرضِ صيدٍ ولَنا كلابٌ نرسلُها فتأخذُ الصَّيدَ؟ فقالَ - عليهِ السَّلامُ -: كُل مِمَّا أمسَكْنَ عليكَ إلَّا أن يخالطَها كلبٌ من غيرِها؟ قلت: يا رسولَ اللَّهِ وإن قتَلَت، قال: وإن قتَلَت، قلتُ: وإن أَكَلَت، قال: وإن أَكَلَت
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 7/470 | خلاصة حكم المحدث : لا يصح
التخريج : أخرجه البخاري (5166)، ومسلم (1929) مختصرا بنحوه، وابن حزم في ((المحلى)) (7/470) واللفظ له

2 - قضى زيدُ بنُ ثابتٍ في فقارِ الظهر ِكلِّهِ بالديةِ كلِّها وهي ألفُ دينارٍ وهي اثنتانِ وثلاثونَ فقارةً في كل فقارةٍ إحدى وثلاثونَ دينارًا ورُبعِ دينارٍ إذا كُسِرَتْ ثم بَرِئَتْ على غيرِ عَثَمٍ فإن برئَتْ على عثمٍ ففي كسرِها أحدٌ وثلاثونَ دينارًا وربعُ دينارٍ وفي العثمِ ما فيه منَ الحُكمِ المستقبلِ سوى ذلكَ
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/451 | خلاصة حكم المحدث : لا يصح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17606) باختلاف يسير، وابن حزم في ((المحلى)) (10/451) واللفظ له