الموسوعة الحديثية


- قضى زيدُ بنُ ثابتٍ في فقارِ الظهر ِكلِّهِ بالديةِ كلِّها وهي ألفُ دينارٍ وهي اثنتانِ وثلاثونَ فقارةً في كل فقارةٍ إحدى وثلاثونَ دينارًا ورُبعِ دينارٍ إذا كُسِرَتْ ثم بَرِئَتْ على غيرِ عَثَمٍ فإن برئَتْ على عثمٍ ففي كسرِها أحدٌ وثلاثونَ دينارًا وربعُ دينارٍ وفي العثمِ ما فيه منَ الحُكمِ المستقبلِ سوى ذلكَ
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/451 | خلاصة حكم المحدث : لا يصح | أحاديث مشابهة

أحاديث مشابهة: