الموسوعة الحديثية


- سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، عمَّا يحلُّ للرَّجلِ منَ امرأتِهِ وَهيَ حائضٌ قالَ : ما فَوقَ الإزارِ والتَّعفُّفُ عن ذلِكَ أفضَلُ
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 1/275 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ليس بقوي | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل
توضيح حكم المحدث : إسناده ضعيف | شرح حديث مشابه

الصحيح البديل:


- كانَ إحْدانا إذا كانَتْ حائِضًا أمَرَها رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَتَأْتَزِرُ بإزارٍ ثُمَّ يُباشِرُها.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 293 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

-  أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يُباشرُ المرأةَ من نِسائِه وهي حائضٌ، إذا كان عليها إزارٌ يبلُغُ أنصافَ الفَخِذَينِ، أو الرُّكبتَينِ مُحتجِزةً به.
الراوي : ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 26850 | خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين | شرح حديث مشابه