الموسوعة الحديثية


- أيُّما قومٍ كانت بينهم رباعةٌ أو دارٌ فأراد أحدُهم أن يبيعَ نصيبَه فلْيعرِضْه على شركائِه فإن أخذُوه فهم أحقُّ به بالثمنِ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 5/374 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف | الصحيح البديل

الصحيح البديل:


- قَضَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ له أَنْ يَبِيعَ حتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فإنْ شَاءَ أَخَذَ، وإنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهو أَحَقُّ بهِ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1608 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح الحديث