الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً ، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ
الراوي : الحارث | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/349 | خلاصة حكم المحدث : في إسناده خلل | أحاديث مشابهة
توضيح حكم المحدث : إسناده لا يصح

أحاديث مشابهة: