الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: ضَمانُ الحَوالةِ المَصْرِفيَّةِ


يَجوزُ ضَمانُ الحَوالةِ المَصْرِفيَّةِ، نَصَّ عليه قَرارُ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ [178] جاءَ في قَرارِ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ قَرار رَقْم: 84 (9/1) بشأنِ تِجارةِ الذَّهَبِ، الحُلولُ الشَّرْعيَّةُ لاجْتِماعِ الصَّرْفِ والحَوالةِ: (الحَوالاتُ الَّتي تُقدِّمُ مَبالِغَها بعُمْلةٍ ما ويَرغَبُ طالِبُها تَحْويلَها بنَفْسِ العُمْلةِ: جائِزةٌ شَرْعًا، سواءٌ أكانَ بدونِ مُقابِلٍ أم بمُقابِلٍ في حُدودِ الأجْرِ الفِعليِّ، فإذا كانَتْ بدونِ مُقابِلٍ فهي مِن قَبيلِ الحَوالةِ المُطلَقةِ عِنْدَ مَن لم يَشْترِطْ مَدْيونيَّةَ المُحالِ إليه، وهُمُ الحَنَفِيَّةُ، وهي عِنْدَ غَيْرِهم سَفْتَجةٌ، وهي إعْطاءُ شَخْصٍ مالًا لآخَرَ لتَوْفيتِه للمُعْطي أو لوَكيلِه في بَلَدٍ آخَرَ. وإذا كانَتْ بمُقابِلٍ، فهي وِكالةٌ بأجْرٍ، وإذا كان القائِمونَ بتَنْفيذِ الحَوالاتِ يَعمَلونُ لعُمومِ النَّاسِ فإنَّهم ضامِنونَ للمَبالِغِ، جَرْيًا على تَضْمينِ الأجيرِ المُشْترِكِ). ((مجلة مَجمَع الفِقْهِ الإسْلاميِّ- العدد التاسع)) (1/370). ، وذلك جَرْيًا على تَضْمينِ الأجيرِ المُشْتَرِكِ؛ فإنَّ القائِمينَ بتَنْفيذِ الحَوالاتِ يَعمَلونُ لعُمومِ النَّاسِ [179] ((مجلة مَجمَع الفِقْهِ الإسْلاميِّ- العدد التاسع)) (1/370). .

انظر أيضا: