الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الثَّاني: حُكْمُ تَظْهيرِ الكَمْبِيالةِ لطَرَفٍ ثالِثٍ


يَحرُمُ التَّعامُلُ بالكَمْبِيالةِ [180] الكَمْبِيالةُ: أمْرٌ مَكْتوبٌ بكَيْفيَّةٍ خاصَّةٍ مِن شَخْصٍ يُسمَّى السَّاحِبَ إلى شَخْصٍ آخَرَ يُسمَّى المَسْحوبَ عليه، بدَفْعِ مَبلَغٍ مُعيَّنٍ مِن النُّقودِ في تاريخٍ مُعيَّنٍ أو قابِلٍ للتَّعْيينِ لأمْرِ شَخْصٍ مُعيَّنٍ يُسمَّى المُسْتفيدَ (أو لحامِلِه دونَ تَعْيينٍ كما في بَعْضِ القَوانينِ)، وقد يكونُ الأشْخاصُ في عَمَليَّةِ السَّحْبِ هذه أشْخاصًا طَبَيعيَّةً أو أشْخاصًا اعْتِباريَّةً كالمَصارِفِ. يُنظَرُ: ((المعايير الشرعية)) لهيئة المحاسبة والمراجعة (ص 443)، ((معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفُقَهاء)) لنزيه حماد (ص: 385)، ((معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية)) لعلي الجمعة (ص: 438). عن طَريقِ تَظْهيرِها لطَرَفٍ ثالِثٍ يَقومُ بخَصْمِ نِسْبةٍ مِنها نَظيرَ تَأخُّرِ قَبْضِ قيمتِها ممَّن هي عليه، وهذا ما قرَّرَه مَجمَعُ الفِقْهِ الإسْلاميِّ [181] جاءَ في قَرارِ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ التَّالي: (إنَّ مَجلِسَ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ المُنْعقِدَ في دَوْرةِ مُؤتَمَرِه السَّابِعِ بجُدَّةَ في المَمْلَكةِ العَربيَّةِ السُّعودِيَّة مِن 7 إلى 12 ذي القعدة 1412هـ المُوافِق 9 - 14 مايو 1992م. بَعْدَ اطِّلاعِه على البُحوثِ الوارِدةِ إلى المَجمَعِ بخُصوصِ مَوْضوعِ: «البَيْعِ بالتَّقْسيطِ». وبَعْدَ اسْتِماعِه إلى المُناقَشاتِ الَّتي دارَتْ حَوْلَه- قَرَّرَ: 1- البَيْعُ بالتَّقْسيطِ جائِزٌ شَرْعًا، ولو زادَ فيه الثَّمَنُ المُؤَجَّلُ على المُعجَّلِ. 2- الأوْراقُ التِّجاريَّةُ «الشِّيكاتُ - السَّنَداتُ لأمْرٍ - سَنَداتُ السَّحْبِ» مِن أنْواعِ التَّوْثيقِ المَشْروعِ للدَّيْنِ بالكِتابةِ. 3- إنَّ حَسْمَ «خَصْمَ» الأوْراقِ التِّجاريَّةِ غَيْرُ جائِزٍ شَرْعًا؛ لأنَّه يَؤولُ إلى رِبا النَّسيئةِ المُحرَّمِ. 4- الحَطيطةُ مِن الدَّيْنِ المُؤَجَّلِ لأجْلِ تَعْجيلِه، سواءٌ أكانَتْ بطَلَبِ الدَّائِنِ أو المَدينِ، «ضَعْ وتَعَجَّلْ» جائِزةٌ شَرْعًا، لا تَدخُلُ في الرِّبا المُحرَّمِ إذا لم تكنْ بِناءً على اتِّفاقٍ مُسبَقٍ. وما دامَتِ العَلاقةُ بَيْنَ الدَّائِنِ والمَدينِ ثُنائِيَّةً، فإذا دَخَلَ بَيْنَهما طَرَفٌ ثالِثٌ لم تَجُزْ؛ لأنَّها تَأخُذُ عنْدَئذٍ حُكْمَ حَسْمِ الأوْراقِ التِّجاريَّةِ). ((مجلة مَجمَع الفِقْهِ الإسْلاميِّ- العدد السابع)) (2/217). ، واللَّجْنةُ الدَّائِمةُ للإفْتاءِ بالسُّعودِيَّةِ [182] جاءَ في فَتاوى اللَّجْنةِ الدَّائِمةِ: (شِراءُ بِضاعةٍ لأجَلٍ مَعْلومٍ بثَمَنٍ مَعْلومٍ: جائِزٌ، وكِتابةُ الثَّمَنِ مَطْلوبةٌ شَرْعًا؛ لعُمومِ قَوْلِه تَعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية، أمَّا بَيْعُ الكَمْبِيالةِ للبَنْكِ بفائِدةٍ يَدفَعُها البائِعُ للبَنْكِ مُقابِلَ تَسْديدِه المَبلَغَ للبائِعِ، ويَتَولَّى البَنْكُ اسْتيفاءَ ما في الكَمْبِيالةِ مِن مُشْتَري البِضاعةِ-فحَرامٌ؛ لأنَّه رِبًا. وباللهِ التَّوْفيقُ، وصلَّى اللهُ على نَبيِّنا مُحمَّدٍ وآلِه وصَحْبِه وسلَّمَ.) ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) (13/371). ، وذلك لأنَّه يَؤولُ إلى رِبا النَّسيئةِ المُحرَّمِ؛ لأنَّه قَرْضٌ بفائِدةٍ [183] ((مجلة مَجمَع الفِقْهِ الإسْلاميِّ- العدد السابع)) (2/217)، ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) (13/371). .

انظر أيضا: