الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: مَعْنى الشَّرِكةِ المُتَناقِصةِ


الشَّرِكةُ أو المُشارَكةُ المُتَناقِصةُ: هي اتِّفاقُ طَرَفَينِ على إنْشاءِ شَرِكةِ مِلْكٍ بَيْنَهما في مَشْروعٍ ذي دَخْلٍ، يَتَعهَّدُ فيه أحَدُهما بشِراءِ حِصَّةِ الطَّرَفِ الآخَرِ تَدْريجًا، سواءٌ كانَ الشِّراءُ مِن حِصَّةِ الطَّرَفِ المُشْتَري في الدَّخْلِ أم مِن مَوارِدَ أُخْرى [572] يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) العدد الخامس عشر (1/645)، ((المعايير الشرعية)) (ص: 345) المعيار الشرعي رقم (12). .

انظر أيضا: