الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الثَّاني: حُكْمُ الشَّرِكاتِ المُعاصِرةِ


الأصْلُ في هذه الشَّرِكاتِ المُعاصِرةِ الجَوازُ إذا خَلَتْ مِن المُحرَّماتِ والمَوانِعِ الشَّرْعيَّةِ في نَشاطاتِها، فإن كانَ أصْلُ نَشاطِها حَرامًا -كالبُنوكِ الرِّبَويَّةِ، أو الشَّرِكاتِ الَّتي تَتَعامَلُ بالمُحرَّماتِ، كالمُتاجَرةِ بالمُخَدِّراتِ والخَنازيرِ- في كُلِّ أو بَعْضِ مُعامَلاتِها؛ فهي شَرِكاتٌ مُحرَّمةٌ لا يَجوزُ تَمَلُّكُ أَسهُمِها ولا المُتاجَرةُ بِها، كما يَتَعيَّنُ أن تَخْلوَ مِن الغَرَرِ والجَهالةِ المُفْضيةِ للنِّزاعِ، وأيِّ سَبَبٍ مِن الأسْبابِ الأخرى الَّتي تُؤَدِّي إلى بُطْلانِ الشَّرِكةِ أو فَسادِها في الشَّريعةِ الإسْلاميَّةِ، نَصَّ عليه مَجمَعُ الفِقْهِ الإسْلاميِّ [570] يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الرابع عشر)) (2/669). ، وهَيْئةُ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤَسَّساتِ المالِيَّةِ الإسْلاميَّةِ [571] يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص: 359) المعيار الشرعي رقم (12). .

انظر أيضا: