الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: اشْتِراطُ رَبِّ المالِ المُضارَبةَ معَ شَخْصٍ مُعيَّنٍ


يَجوزُ أن يَشتَرِطَ رَبُّ المالِ على العامِلِ المُضارَبةَ بالمالِ معَ شَخْصٍ مُعيَّنٍ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [457] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/60). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/100). ، والحَنابِلةِ [458] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/213)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/504). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ هذا التَّقْييدَ مُفيدٌ لتَفاوُتِ النَّاسِ في المُعامَلةِ قَضاءً واقْتِضاءً [459] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/60)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/100). .
ثانِيًا: لأنَّ الشَّرِكةَ تَصرُّفٌ بإذْنٍ، فصَحَّ تَخْصيصُها بالنَّوْعِ والبَلَدِ والنَّقْدِ والشَّخْصِ، كالوَكالةِ [460] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/213)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/504). .

انظر أيضا: