الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: اشْتِراطُ رَبِّ المالِ المُضارَبةَ في مَكانٍ مُعيَّنٍ أو في سِلْعةٍ مُعيَّنةٍ


يَجوزُ لرَبِّ المالِ أن يَشتَرِطَ على العامِلِ المُضارَبةَ في مَكانٍ مُعيَّنٍ، أو في سِلْعةٍ مُعيَّنةٍ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [453] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/59)، ((البناية)) للعيني (10/350). ، والحَنابِلةِ [454] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/504)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/213). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُضارَبةَ تَوْكيلٌ، وفي تَخْصيصِ المَكانِ فائِدةٌ مِن أَمْنِ خَطَرِ الطَّريقِ وخِيانةِ المُضارِبِ، ومِن نَفَقتِه على السَّفَرِ مِن مالِه، وكَذا الأسْعارُ قد تَخْتلِفُ، فبِتَقْييدِ السِّلْعةِ تَحصُلُ الفائِدةُ فتُعتَبَرُ [455] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/59). .
ثانِيًا: لأنَّه عَقْدٌ يَصِحُّ تَخْصيصُه بنَوْعٍ، فصَحَّ تَخْصيصُه ببَلَدٍ مُعيَّنٍ، كالوَكالةِ [456] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/504). .

انظر أيضا: