الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الثَّالِثُ: انْتِهاءُ عَقْدِ القَرْضِ بحَوالةِ المَدينِ للدَّائِنِ على آخَرَ


يَنْتَهي عَقْدُ القَرْضِ بحَوالةِ المَدينِ للدَّائِنِ على شَخْصٍ آخَرَ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [399] ((الهداية)) للمرغيناني (3/99)، ((العناية)) للبابرتي (7/241). ، والمالِكِيَّةِ [400] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/797). ويُنظَرُ: ((عيون المسائل)) للقاضي عبد الوهاب (ص 549). ، والشَّافِعِيَّةِ [401] ((فتح العزيز)) للرافعي (10/158)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/108). ، والحَنابِلةِ [402] ((الإقناع)) للحجاوي (2/209)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/420). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحَوالةَ للنَّقْلِ لُغةً، ومِنه حَوالةُ الغِراسِ، والدَّيْنُ متى انْتَقَلَ عن الذِّمَّةِ لا يَبْقى فيها [403] ((الهداية)) للمرغيناني (3/99). .
ثانِيًا: لأنَّ حَقَّ الدَّائِنِ يَسقُطُ بإحالةِ المَدينِ للدَّائِنِ على آخَرَ [404] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/420). .





انظر أيضا: