الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الأوَّلُ: انْتِهاءُ عَقْدِ القَرْضِ بفَسْخِ القَرْضِ


يَنْتَهي عَقْدُ القَرْضِ بالفَسْخِ إذا فَسَخَه المُقتَرِضُ [393] لأنَّ عَقْدَ القَرْضِ ليس بلازِمٍ للمُقتَرِضِ، ويَجوزُ له فَسْخُه. يُنظَرُ: (ص: 113). .

انظر أيضا: