الموسوعة الفقهية

طريقة العرض
المَطْلَبُ الأوَّلُ: بَيعُ الشَّجرِ المثمِرِ إذا كان الثَّمرُ ظاهرًا ظُهورِ الثِّمارِ يَختلِف باختلافِ أنواعِه، قال شمْسُ الدِّين ابنُ قُدامةَ: (الشَّجرُ على خمْسةِ أضرُبٍ؛ أحدُها: ما تكونُ ثَمرتُه في أكْمامٍ ثمَّ تَتفتَّحُ فتَظهَرُ، كالنَّخلِ ومِن هذا الضَّربِ القُطنُ، وما يُقصَدُ نَوْرُه كالورْدِ، والياسمينِ، والنَّرجِسِ، والبَنَفْسجِ؛ فإنَّه تَظهَرُ أكْمامُه ثمَّ تَتفتَّحُ، فهو كالطَّلْعِ إنْ تَفتَّحَ فهو للبائعِ، وإلَّا فهو للمشتري الثاني: ما تَظهَرُ ثَمرتُه بارزةً لا قِشرَ عليها ولا نَوْرَ؛ كالتِّين، والتُّوتِ، والجُمَّيْزِ، فهي للبائعِ؛ لأنَّ ظُهورَها مِن شجَرِها بمَنزلةِ ظُهورِ ما في الطَّلعِ الثالثُ: ما يَظهَرُ في قِشرهِ ثمَّ يَبْقى فيه إلى حينِ الأكلِ؛ كالمَوزِ، والرُّمَّانِ، فهو للبائعِ أيضًا بنفْسِ الظُّهورِ؛ لأنَّ قِشرَه مِن مَصلحتِه، ويَبْقى فيه إلى حينِ الأكلِ، فهو كالتِّينِ الرابعُ: ما يَظهَرُ في قِشرينِ، كالجَوز، واللَّوز، فهو للبائعِ أيضًا بنفسِ الظُّهورِ الخامسُ: ما يَظهُرُ نَوْرُه ثمَّ يَتناثَرُ فتَظهَرُ الثَّمرةُ، كالتُّفاحِ، والمِشْمِش، والإجَّاصِ، والخَوخ، فإذا تَفتَّحَ نَوْرُه وظهَرت الثَّمرةُ فيه، فهو للبائعِ، وإن لم تَظهَرْ فهو للمشتري) ((الشرح الكبير على المقنع)) (4/194)
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ
كِتابُ البَيعِ
البابُ الرَّابعُ: الشُّروطُ في البَيْعِ هُناكَ فُروقٌ بينَ الشُّروطِ في البَيعِ وشُروطِ البَيعِ مِن وُجوهٍ أربَعةٍ: الأوَّلُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ مِن وَضْعِ الشَّارِعِ، والشُّروطَ في البَيعِ مِن وضعِ المُتَعاقِدَينِ الثَّاني: شُروطُ البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها صِحَّةُ البَيعِ، والشُّروطُ في البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها لُزومُ البَيعِ، فهوَ صَحيحٌ، لَكِن لَيسَ بِلازمٍ؛ لِأنَّ مَن لَه الشَّرطُ إذا لَم يُوفِ لَه بِه فله الخِيارُ الثَّالِثُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ لا يُمكِنُ إسقاطُها، والشُّروطُ في البَيعِ يُمكِنُ إسقاطُها مِمَّن لَه الشَّرطُ الرَّابِعُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ كُلَّها صَحيحةٌ مُعتَبَرةٌ؛ لِأنَّها مِن وَضْعِ الشَّرعِ، والشُّروطُ في البَيعِ مِنها ما هوَ صَحيحٌ مُعتَبَرٌ، ومِنها ما [هوَ] لَيسَ بِصَحيحٍ ولا مُعتَبَرٍ؛ لِأنَّه مِن وَضْعِ البَشَرِ، والبَشَرُ قَد يُخطِئُ وقَد يُصيبُ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/223)