الموسوعة الفقهية

 المَطْلَبُ الثالثُ: بَيعُ النَّخلِ إذا كان بعضُه مُؤبَّرًا


مَن باع نخْلًا بعضُ ثمِرِه قدْ أُبِّرَ، وبعضُه لم يُؤبَّرْ؛ فالثَّمرُ المُؤبَّرُ للبائعِ، وغيرُ المُؤبَّرِ للمُشتري فصَّل المالكيَّةُ في المسألةِ؛ فقالوا: إنْ كان المؤبَّرُ وغيرُ المؤبَّرِ مُتساويينِ، فالمؤبَّرُ للبائعِ، وغيرُ المؤبَّرِ للمشتري، وإنْ كانا غيرَ مُتساويينِ؛ فإنْ كان المؤبَّرُ أكثَرَ مِن النِّصفِ فهي للبائعِ، وإنْ كان المؤبَّرُ أقلَّ مِن النِّصفِ فالثَّمرةُ للمشتري. يُنظر: ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/ 688)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/172،171)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر (6/ 301). ، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (5/ 51)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/56)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/ 53). ، واختيارُ الشَّوكانيِّ قال الشَّوكاني: (وقَع الخلافُ فيما إذا باع نخْلًا بعضُه قدْ أُبِّرَ، وبعضُه لم يُؤبَّرْ؛ فقال الشَّافعيُّ: الجميعُ للبائعِ، وقال أحمدُ: الذي قدْ أُبِّرَ للبائعِ، والذي لم يُؤبَّرْ للمُشتري، وهو الصَّوابُ) ((نيل الأوطار)) (5/ 204). ، والشِّنقيطيِّ قال الشِّنقيطيُّ: (هذا الذي ذكَرْنا في هذه المسألةِ هو الحقُّ إنْ شاء اللهُ تعالى؛ فما أُبِّرَ فهو للبائعِ إلَّا بشَرطٍ، وما لم يُؤبَّرْ فهو للمشتري إلا بشَرطٍ) ((أضواء البيان)) (2/270). ، وابنِ عُثَيمينَ قال ابن عُثَيمين: (فإذا أبَّرَ نَخلةً ولم يُؤبِّرِ الأُخرى فلكلٍّ حُكمُه؛ فتكونُ ثَمرةُ النَّخلةِ المؤبَّرةِ للبائعِ، وثمرةُ النَّخلةِ غيرِ المؤبَّرةِ للمشتري)، ((الشرح الممتع)) (9/17).
الدَّليلُ مِن السُّنَّةِ:
عن عبْدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن باع نخْلًا قدْ أُبِّرَت فثَمرُها للبائعِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ )) أخرجه البخاري (2204)، ومسلم (1543).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ مَنطوقَ الحديثِ يُفيدُ أنَّ المُؤبَّرَ للبائعِ، ومَفهومَه أنَّ غيْرَ المُؤبَّرِ للمُشتري يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/ 53).

انظر أيضا: