الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الأوَّلُ: بَيْعُ الأُنموذجِ النَّموذجُ أو الأُنموذجُ: هو مِثالُ الشَّيءِ، وصُورتُه: أنْ يَحمِلَ البائعُ أو السِّمسارُ شَيئًا قليلًا مِن المَكيلِ أو الموزونِ (عَيِّنةً) إلى المشْتري حتَّى يَراه، فإنْ أعْجَبَه اشتراهُ؛ كأنْ يَأتِيَ إليه بصاعٍ أو رُبعِ الصَّاعِ مِن البُرِّ، ويقولَ: أَبِيعُ عليك مِثلَ هذا الصَّاعِ مِن البُرِّ بكذا وكذا، ويَتِمَّ العقدُ على شِراءِ مِثلِ تلك العيِّنَةِ الَّتي رآها المشْتري يُنظر: ((القاموس المحيط)) (1/208)، ((تاج العروس)) (6/249، 250)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/26)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/151)


يَصِحُّ بَيْعُ الأُنموذجِ، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/26)، ((العناية)) للبابرتي (6/342). ، والمالِكيَّةِ ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/63)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيش (4/484). ، والشَّافِعيَّةِ يَصِحُّ عند الشَّافعيةِ إذا أدخَلَ الأُنموذجَ في البيعِ. ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/373)، ((المجموع)) للنووي (9/298)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/419، 420). ، وهو قَوْلٌ في مَذهَبِ الحَنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/363)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/213). ؛ وذلك لجَريانِ العادةِ بالاكتفاءِ بمَعرفةِ البعضِ في الجِنسِ الواحدِ؛ لوُقوعِ العِلمِ به بالباقي ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/26).

انظر أيضا: