الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّاني عَشَرَ: مُؤْنةُ الثَّمَنِ في البَيْعِ كوَزنِ الثَّمَنِ أو كَيلِه أو عَدِّه، أو نَقْلِه إن كان الثَّمَنُ سِلعةً


مُؤْنةُ الثَّمَنِ في البَيْعِ على المُشتَري، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/14)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/330). ، والمالِكيَّةِ ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/145)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/230). ، والشَّافِعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/521)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/6). ، والحَنابِلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (4/340)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/62). ، وذلك لأنَّه تَعَلَّقَ به حَقُّ تَوفيةٍ، ولا تَحصُلُ إلَّا بذلك ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/62).

انظر أيضا: