الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّالثُ: تعيينُ النُّقودِ في العَقْدِ كأن يَشتَري ثوبًا بدَراهِمَ وقَد عَيَّنَها بالإشارةِ، فهَل تَتَعَيَّنُ الدَّراهمُ ويَتَعَلَّقُ حَقُّ البائِعِ بعَينِ هذه الدَّراهمِ، أو أنَّه يَجوزُ لِلمُشتَري أن يَدفَعَ لِلبائِعِ مِثلَها؟


النُّقودُ (الدَّراهِمُ والدَّنانِيرُ) كذلك الأوراقُ النَّقْديَّةُ لا تتعَيَّنُ بالتَّعيينِ. ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/452). لا تتعَيَّنُ بالتَّعيينِ وينبني على هذا القَولِ أحكامٌ؛ منها: أوَّلًا: لو أراد المُشتري أن يُمسِكَ تلك النُّقودَ ويَدفَعَ بدَلَها يجوزُ له ذلك. ثانيًا: لو وجَدَ البائِعُ بتلك النُّقودِ عَيبًا وردَّها، انفَسَخ العقدُ وله طَلَبُ البَدَلِ. ثالثًا: لو تَلِفَت تلك النقودُ قبل القَبضِ لا ينفَسِخُ العَقدُ. ينظر: ((المجموع)) للنووي (9/332)، ((القواعد)) لابن رجب (ص: 383). ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/89،88)، ((العناية)) للبابرتي (7/21). ، والمالِكيَّةِ ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/23)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/472)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/118). ، وروايةٌ عن أحمَدَ ((الإنصاف)) للمرداوي (5/42). ، وهو اختيارُ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ جاء في قراراتِ مجْمعِ الفقهِ الإسلاميِّ، قرار رقْم 140 (6/15) بشأنِ الاستثمارِ في الوَقفِ، ما يلي: (وقْفُ النقودِ جائزٌ شرعًا؛ لأنَّ المقصَدَ الشرعيَّ من الوَقفِ -وهو حبْسُ الأصلِ وتَسبيلُ المنفعةِ- مُتحقِّقٌ فيها، ولأنَّ النُّقودَ لا تَتعيَّن بالتعيينِ، وإنَّما تَقومُ أبدالُها مقامَها). ((الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي)). ، وابنِ عُثَيمين قال ابنُ عُثَيمين: (هَلِ الدَّراهِمُ والدَّنانيرُ تَتَعَيَّنُ بالعَقْدِ أو لا؟ في ذلك خِلافٌ بَينَ العُلَماءِ؛ مِنهم مَن قال: إنَّها لا تَتَعَيَّنُ؛ لِأنَّ المَقصودَ واحِدٌ، فالمَقصودُ بالدِّينارِ هَذا والدِّينارِ هَذا واحِدٌ، إنَّما اختَلَفا في عَينِهما فقَط، وهَذا لا يَدُلُّ على أنَّ الدَّراهمَ تَتَعَيَّنُ بالتَّعيينِ بالعَقْدِ. ومِنهم من قال: بَل تَتَعَيَّنُ... والأقرَبُ إلَى مَقصودِ النَّاسِ عَدَمُ التَّعيين) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/452-451).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ المَقصودَ مِنَ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ رَواجُها لا عَينُها، وغَيرُ المُعَيَّنِ يَعمَلُ عَمَلَ المُعَيَّنِ ((المجموع)) للنووي (9/332)، وينظر: ((المبسوط)) للسرخسي (14/15).
ثانيًا: لأنَّه يَقومُ غَيرُها مِن جِنسِها مَقامَها؛ لتَحَقُّقِ المَقصودِ بها ((حاشية ابن عابدين)) (4/364)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/451).
ثالِثًا: أنَّ التَّعيينَ لا يُفيدُ جَوازَ العَقْدِ؛ فإنَّ العَقْدَ جائِزٌ بتَسميةِ الدَّراهمِ المُطلَقةِ مِن غَيرِ تَعيينٍ، والمَقصودُ بالعَقْدِ الرِّبحُ، وذلك بقَدْرِ الدَّراهِمِ لا بعَينِها ((المبسوط)) للسرخسي (14/15).

انظر أيضا: