الموسوعة الفقهية

الفرعُ الأوَّلُ: طلاقُ المَجنونِ


لا يَصِحُّ طلاقُ المجنونِ [1607]   ويَلحقُ به المريضُ النَّفسيُّ إذا فقد التحَكُّمَ في تصرُّفاتِه. يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (10/362).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثٍ: عن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ )) [1608]   أخرجه النَّسائي (3432) واللَّفظُ له، وابنُ ماجه (2041)، وأحمد (24694).  ورواه أبو داود (4398) بلفظ: (وعن المُبتلى حتى يبرأَ) بدل المجنونِ، ورواه الحاكمُ (2350)، والبيهقي (11453) بلفظِ: (وعن المعتوهِ حتى يُفيقَ). قال البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (225): أرجو أن يكونَ محفوظًا. وصحَّحه الحاكِمُ وقال: على شرطِ مسلمٍ. وابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/392)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/89): إسنادُه على شرطِ مسلمٍ. وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (12/124): له شاهِدٌ وله طُرُقٌ يقوِّي بعضُها بعضًا. وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (3432)، وجوَّد إسناده شُعيبُ الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (24694). وللحديث شاهدٌ مِن حديثِ  عليٍّ رَضِيَ الله عنه أخرجه الترمذي (1423) بلفظ: (المعتوه حتى يَعقِلَ)، وأخرجه أحمد (956)، والنَّسائي في ((السنن الكبرى)) (7346) على الشَّكِّ: (المعتوه أو المجنون حتى يَعقِلَ). حسَّنه البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (226)، وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (2/197)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (1423)، وصحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (1183 ).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذِرِ [1609]   قال ابنُ المنذر: (أجمع من أحفظُ عنه من علماء الأمصار على أنَّ المجنونَ لا يجوزُ طَلاقُه). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/224). ، وابنُ قُدامةَ [1610]   قال ابنُ قدامة: (من لا يَصِحُّ طلاقُه لا يَصِحُّ ظِهارُه؛ كالطِّفل، والزَّائِلِ العَقلِ بجنونٍ، أو إغماءٍ، أو نومٍ، أو غيرِه. لا نعلَمُ في هذا خلافًا). ((المغني)) (8/5). ، وابنُ تيميَّةَ [1611]   قال ابنُ تَيميَّةَ: (أمَّا المجنونُ الذي رُفِعَ عنه القَلَمُ، فلا يَصِحُّ شيءٌ من عباداتِه باتِّفاقِ العُلَماءِ... ولا تَصِحُّ عُقودُه باتِّفاقِ العُلَماءِ، فلا يصِحُّ بيعُه ولا شراؤُه، ولا نِكاحُه ولا طلاقُه، ولا إقرارُه ولا شهادتُه). ((مجموع الفتاوى)) (11/191). ، وبرهان الدين ابنُ مُفلِح [1612]   قال ابنُ مفلح: (من لا يَصِحُّ طلاقُه -وهو الطِّفلُ، وزائِلُ العَقلِ بجنونٍ، أو إغماءٍ، أو نومٍ- لا يَصِحُّ بغيرِ خلافٍ نَعلَمُه). ((المبدع)) (8/33). ، والرحيبانيُّ [1613]   قال الرحيباني: (قد أجمع المسلمونَ على أنَّ من زال عَقلُه بغيرِ سُكرٍ مُحَرَّمٍ، كالنَّومِ، والإغماءِ، والجنونِ، وشُربِ الدَّواءِ المزيلِ للعَقلِ، والمَرَضِ: لا يقَعُ طَلاقُه). ((مطالب أولي النهى)) (5/321).
ثالثًا: لأنَّه غَيرُ مُكَلَّفٍ؛ لِزَوالِ عَقلِه [1614]   ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (20/40).

انظر أيضا: