الموسوعة الفقهية

الفرع السَّابع: أنْ يَجْرَحَ حيوانُ الصَّيدِ، ولا يَخْنُقَ أو يَقتُلَ بالصَّدْمِ


يُشترَطُ لحِلِّ الصَّيْدِ أنْ يَجْرَحَه حَيوانُ الصَّيدِ، ولا يَقتُلَه بخَنْقٍ أو صَدْمٍ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّةِ [420] في ظاهرِ الرِّوايةِ، وهو المُفتَى به عندَهم. ((العناية)) للبابرْتي (10/117)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/465). ، والمالِكيَّةِ [421] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/218)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/427). ، والحنابلةِ [422] ((المبدع)) لابن مفلح (9/213)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/325). ، ومقابِلُ الأَظهَرِ عند الشَّافِعيَّةِ [423] ((المجموع)) للنَّووي (9/102)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/276).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قولُه تعالى: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ [المائدة: 4]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ في الآيةِ ما يُشيرُ إلى اشتِراطِ الجَرْحِ؛ إذِ (الجَوارِح) مِنَ الجَرْحِ، بمعنَى الجِراحةِ في أَحَدِ التَّأويلَيْنِ، فيُحْمَلُ على الجارِحِ الكاسِبِ بنابِه ومِخْلَبِه، ولا تَنافيَ [424] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/188)، ((العناية)) للبابرْتي (1/117).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن عَبَايَةَ بنِ رِفاعةَ، عن جَدِّهِ رافِعٍ رضي الله عنه... قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((ما أَنهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه فكُلْ، ليس السِّنَّ والظُّفُرَ، وسأُحَدِّثُكُم عن ذلك: أمَّا السِّنُّ فعَظْمٌ، وأمَّا الظُّفُرُ فمُدَى الحبشةِ )) [425] أخرجه البخاري (2488)، ومسلم (1968).
وجهُ الدَّلالةِ:
قولُه: (ما أَنهَرَ الدَّمَ) يَدُلُّ بمَفهومِه على أنَّه لا يُباحُ ما لم يَنهَرِ الدَّمَ [426] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/371).
ثالثًا: أنَّه قَتَلَه بغيرِ جَرْحٍ، أَشْبَهَ ما قَتَلَه بالحَجرِ [427] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/371).
رابعًا: لأنَّ اللهَ تعالى حَرَّمَ المَوْقُوذةَ، وهذا كذلك [428] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/371).

انظر أيضا: