الموسوعة الفقهية

الفرع الرَّابع: أنْ يُمْسِكَ حيوانُ الصَّيْدِ المُعَلَّمُ ذو المِخْلَبِ مِنَ الطُّيورِ


اختَلَف العلماءُ في اشتِراطِ عَدَمِ أكْلِ حَيوانِ الصَّيدِ المُعَلَّمِ ذي المِخْلَبِ مِنَ الطُّيورِ، على قولين:
القول الأوّل: لا يُشترَطُ في حَيوانِ الصَّيدِ المُعَلَّمِ ذي المِخْلَبِ مِنَ الطُّيورِ عَدَمُ الأكلِ مِنَ الصَّيدِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّةِ [399] ((مختصر القدوري)) (ص: 205)، ((العناية)) للبابرْتي (10/11)، ((الفتاوى الهندية)) (5/422)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/465).   ، والمالِكيَّةِ [400] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/432)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/216).   ، والحنابلةِ [401] ((المبدع)) لابن مفلح (9/211 ،212)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/325)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/224).   ، وقولُ المُزَنيِّ مِنَ الشَّافِعيَّةِ [402] ((المجموع)) للنَّووي (9/104).   ؛ وذلك لأنَّ تعليمَه بالأكلِ، ويَتعذَّرُ تعليمُه بدُونِه، فلَمْ يَقدَحْ في تعليمِه، بخلافِ الكلبِ [403] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/224).  
القول الثاني: يُشترَطُ في حَيوانِ الصَّيْدِ المُعَلَّمِ ذي المِخْلَبِ مِنَ الطُّيورِ عَدَمُ الأكلِ مِنَ الصَّيدِ، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّةِ [404] ((المجموع)) للنَّووي (9/94)، (تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/329).   ، وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ [405] رُوِيَ عنِ الضَّحَّاكِ، وعِكْرِمةَ، وعَطاءٍ، اشتِراطُ عَدَمِ الأكلِ في البازِ. يُنظَر: ((مصنَّف ابن أبي شَيْبة)) (4/240 وما بعدها).   ؛ وذلك قياسًا على جارِحةِ السِّباعِ [406] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/275).  

انظر أيضا: