الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالِثُ: ذكاةُ السَّقْطِ [107] السَّقْطُ: هو المولودُ قَبلَ تَمامِه ((المطلع على أبواب المقنع)) للبعلي (ص: 116)  


تجِبُ ذَكاةُ السَّقْطِ (المُزْلَق) [108] الْمُزْلَقُ: هو ما ألقَتْه أمُّه في حياتِها لعارضٍ، وكثيرًا ما يحصُلُ ذلك إذا عَطِشَت ثمَّ شَرِبَت كثيرًا. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (4/343)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/44)، ((الدلائل في غريب الحديث)) للسرقسطي (2/680). إن خرَجَ حَيًّا.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
لأنَّه وقَعَ الإجماعُ على الجَنينِ إذا خرج حَيًّا، كما نقَلَ ذلك: ابنُ عبد البَرِّ [109] قال ابن عبد البر: (ولو كان خرج حيًّا لم تكن ذكاةُ أمِّه بذكاةٍ، بإجماعٍ مِن العلماءِ). ((الاستذكار)) (5/263). ، وابنُ القَطَّانِ [110] قال ابن القطان: (وأجمعوا أنَّ الجنينَ إذا خرج حيًّا: أنَّ ذكاةَ أمِّه ليست بذكاةٍ له). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/321). ، والقُرطبيُّ [111] قال القرطبي: (وأجمعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الجَنينَ إذا خرج حَيًّا: أنَّ ذكاةَ أمِّه ليست بذكاةٍ له). ((تفسير القرطبي)) (6/51،52).
فكذلك السَّقطُ أيضًا يَشمَلُه الحُكمُ؛ فكِلاهما خرج حَيًّا.
ثانيًا: أنَّه بعد خروجِه حَيًّا نَفسٌ أخرى مُستَقِلَّةٌ، فيَجِبُ أن يَستَقِلَّ بذَكاةٍ، كغيرِه من الحيواناتِ المباحةِ [112] ((المغني)) لابن قدامة (9/401).

انظر أيضا: