الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: تَنبيهُ الرِّجالِ على سَهوِ الإمامِ


السُّنَّة لِمَن سهَا في صلاتِه أن يُسبِّحَ له الرِّجالُ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن سَهلِ بنِ سَعدٍ الساعديِّ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ما لي رأيتُكم أَكثرتُم التَّصفيقَ؟! مَن رابَه شيءٌ في صلاتِه، فلْيُسبِّحْ؛ فإنه إذا سَبَحَ التُفِتَ إليه، وإنَّما التصفيقُ للنِّساءِ)) [1] رواه البخاري (684)، ومسلم (421). .
ثانيًا: من الإجماع
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: الطَّحَاويُّ [2] قال الطَّحاويُّ: (فكان المأمورُ باستعماله في هذه الآثار هو التَّسبيحَ من الرِّجال، وهي آثارٌ صِحاح مقبولةُ المجيء، وأهلُ العلم جميعًا عليها) ((شرح مشكل الآثار)) (5/9). ، وابنُ عبد البَرِّ [3] قال ابنُ عبد البَرِّ: (وفيه: أنَّ السُّنة لمن نابه شيءٌ في صلاته أن يُسبِّح ولا يصفِّق، هذا ما لا خلافَ فيه للرِّجال) ((الاستذكار)) (2/312). ، وابنُ بطَّال [4] قال ابنُ بطَّال: (أجمَع العلماءُ أنَّ سُنَّةَ الرِّجال إذا نابهم شيء في الصلاة التَّسبيحُ) ((شرح صحيح البخاري)) (3/193). ، وابنُ رُشد [5] قال ابن رشد: (واتَّفقوا على أنَّ السُّنَّة لِمَن سها في صلاته أن يُسبَّح له، وذلك للرجُل) ((بداية المجتهد)) (1/207). .

انظر أيضا: