الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأَوَّلُ: المأمومُ يَتْبَعُ إمامَه في السَّهوِ


إذا سهَا الإمامُ في صلاتِه وسجَدَ، فعَلَى المأمومِ أنْ يَسجُدَ معَه.
الدَّليلُ من الإجماع:
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: إسحاقُ [3041] قال ابنُ قُدامة: (وذكر إسحاق أنَّه إجماعُ أهل العلم) ((المغني)) (2/32). ، وابنُ المنذرِ [3042] قال ابن المنذر: (أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ على المأموم إذا سها الإمام في صلاتِه وسجَد أنْ يَسجُدَ معَه) ((الأوسط)) (3/516)، وقال أيضًا: (وأجمَعوا على أنَّ المأموم إذا سها إمامُه أنْ يَسجُدَ معه) ((الإجماع)) (ص 40). ، وابنُ رُشدٍ [3043] قال ابنُ رشد: (واتَّفقوا على أنَّ الإمام إذا سها أنَّ المأموم يتبعه في سجودِ السَّهو، وإنْ لم يتبعْه في سهوه) ((بداية المجتهد)) (1/206). ، وابنُ حزمٍ [3044] قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا أنَّ مَن أدرك السهو مع إمامه، فإنَّه يسجُد للسهو وإنْ لم يَسْهُ) ((مراتب الإجماع)) (ص: 33). ، والنوويُّ عن أبي حامدٍ [3045] قال النووي: (مذهبنا: أنَّ الإمام إذا سها وسجَد للسهو لزِمَ المأمومَ السجودُ معه، قال الشيخ أبو حامد: وبهذا قال العلماء كافَّةً إلا ابن سيرين) ((المجموع)) (4/146). تنبيه: الخلاف المذكور عن ابن سيرين فيه نظَر؛ فقد أورده ابنُ المنذر وابن قُدامة بعد نقلهما الإجماعَ على هذه المسألة، في مسألة أخرى متفرِّعة عن الأُولى، أمَّا في هذه المسألة بعينها، فلم يذكرَا فيها خلافًا لابن سيرين أو غيره.

انظر أيضا: