الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: الإبعادُ إن كان في الصَّحراء


يُندَبُ لِمَن أراد قضاءَ الحاجةِ إذا كان في الفضاءِ أن يُبعِدَ عن أعيُنِ النَّاسِ؛ نصَّ على هذا الجمهورُ: المالكيَّة ((الذخيرة)) للقرافي (1/201)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/397). ، والشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/66)، ((المجموع)) للنووي (2/77). ، والحنابلة شريطةَ أنْ لا يجِدَ ما يسترُه عن النَّاس، فإن وجد ما يستُرُه عن النَّاسِ كفى الاستتارُ عن البُعدِ. ((شرح العمدة)) لابن تيميَّة (1/143)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/60).
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفَرٍ، فقال: يا مغيرةُ، خُذِ الإداوةَ، فأخذتُها، فانطلَقَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى توارى عنِّي، فقضى حاجتَه )) رواه البخاري (363) واللفظ له، ومسلم (274).
2- عن عبدِ اللهِ بنِ جَعفرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أردَفَني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ خلْفَه، فأسرَّ إليَّ حديثًا لا أحدِّثُ به أحدًا مِن النَّاسِ، وكان أحبَّ ما استَتَرَ به رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لحاجَتِه هَدَفٌ الهدف: كلُّ بناءٍ مُرتفِعٍ مُشرِفٍ. ((النهاية)) لابن الأثير (5/251). أو حائشُ نَخلٍ الحائش: النَّخلُ الملتفُّ المجتَمِعُ، كأنَّه لالتفافِه يَحوشُ بَعضَه إلى بعضٍ. ((النهاية)) لابن الأثير (1/468). )) رواه مسلم (342).

انظر أيضا: