الموسوعة الفقهية

المطلب الرابع: ما يُمنَع من استقباله أو استدباره عند قضاء الحاجة


الفرع الأوَّل: استقبالُ القِبلةِ واستدبارُها عند قضاءِ الحاجةِ
يحرُمُ استقبالُ القِبلةِ واستدبارُها حالَ قَضاءِ الحاجةِ في الفَضاءِ، ويجوزُ في البُنيانِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (1/143)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/117)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/204). ، والشَّافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/40). ، والحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (1/82).
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا أتيتُم الغائِطَ فلا تستقبِلوا القِبلةَ، ولا تَستَدبِروها ببولٍ ولا غائِطٍ، ولكِن شرِّقوا أو غَرِّبوا [604] فيه دليلٌ على جوازِ استقبالِ الشَّمسِ واستدبارها أثناءَ قضاء الحاجة. ) رواه البخاري (394) واللفظ له، ومسلم (264).
وجه الدَّلالة:
أنَّ حقيقةَ الغائِطِ، المكانُ المُنخفِض؛ ففي الحديثِ إشارةٌ أنَّ المرادَ النَّهيُ عن استقبالِ القِبلةِ واستدبارِها في الفَضاءِ ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 38، 39).
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه كان يقول: ((إنَّ ناسًا يقولون: إذا قعدْتَ على حاجَتِك فلا تستقبلِ القِبلةَ ولا بَيتَ المَقدِس، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: لقد ارتقيتُ يومًا على ظَهرِ بيتٍ لنا، فرأيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على لَبِنَتينِ، مُستقبلًا بيتَ المقدِسِ لِحاجَتِه )) رواه البخاري (145) واللفظ له، ومسلم (266).
3- عن جابرِ بنِ عَبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نَهى نبيُّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نستقبِلَ القِبلةَ ببولٍ، فرأيتُه قبلَ أن يُقبَضَ بعامٍ يَستقبِلُها )) رواه أبو داود (13)، والترمذي (9)، وابن ماجه (325). قال البخاري كما في ((شرح العمدة- الطهارة)) لابن تيمية (1/150): حسن صحيح، وقال الترمذيُّ: حسن غريب، وحسَّنه النوويُّ في ((المجموع)) (2/82)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (9). وقال ابنُ حَجرٍ: (ولولا أنَّ حديثَ ابنِ عُمَرَ دلَّ على تخصيصِ ذلك بالأبنيةِ، لقُلنا بالتَّعميم، لكنَّ العمَلَ بالدَّليلينِ أَولى من إلغاءِ أحَدِهما) ((فتح الباري)) (1/245-246).
4- عن مَرْوانَ بنِ الأصفَرِ قال: ((رأيتُ ابنَ عمرَ أناخ راحِلتَه مستقبِلَ القِبلة، ثمَّ جلسَ يبولُ إليها: فقلتُ: يا أبا عبدِ الرَّحمن، أليس قد نُهِيَ عن هذا؟ قال: بلى، إنَّما نُهِيَ عن ذلك في الفَضاءِ، فإذا كان بينَك وبين القِبلةِ شيءٌ يستُرُك فلا بأسَ )) رواه أبو داود (11)، وابن خزيمة (60)، والدارقطني (1/58) قال الدارقطني: صحيح كله ثقات، وصححه النوويُّ في ((شرح مسلم)) (3/155)، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (1/101): صالح للاحتجاج، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (11).
الفرع الثاني: استقبالُ الرِّيحِ بالبَولِ
يُكرَه استقبالُ الرِّيحِ بالبَولِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/256)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 34). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/399)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 29). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/93)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/156). ، والحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/34)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/120)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/87). ؛ وذلك خَشيةَ أن تردَّ عليه الرِّيحُ بَولَه عن حسَّان بن عطيَّة قال: (يُكره للرجُلِ أن يَبولَ في هواءٍ، وأن يتغوَّطَ على رأسِ جَبلٍ كأنَّه طيرٌ واقِعٌ) رواه البيهقي (1/98) (482).

انظر أيضا: