موسوعة الأخلاق والسلوك

خامسًا: أحوالُ الإخلافِ بالعَهدِ والوَعدِ


(من يُخلِفُ الوعدَ له أربَعُ أحوالٍ في إخلافِه بذلك:
الحالةُ الأولى: التَّعبيرُ العَمَليُّ عن الكَذِبِ مُنذُ إعطاءِ الوعدِ أو العَهدِ، وهو في هذا يَحمِلُ رَذيلةَ الإخلافِ المستَنِدِ إلى رَذيلةِ الكَذِبِ.
الحالةُ الثَّانيةُ: النَّكثُ والنَّقضُ لما أبرَمَه والتَزَمَ به من وعَدٍ وعَهدٍ، وهذا يُعَبِّرُ عن ضَعفِ الإرادةِ وعَدَمِ الثَّباتِ، وعَدَمِ احتِرامِ شَرَفِ الكَلمةِ وثِقةِ الآخَرينَ بها، وهذا الخُلقُ يُفضي بصاحِبِه إلى النَّبذِ من الفُضَلاءِ الذين يُوثَقُ بهم وبأقوالِهم.
الحالةُ الثَّالثةُ: التَّحَوُّلُ إلى ما هو أفضَلُ وخَيرٌ عِندَ اللهِ، والانتِقالُ إلى ما هو أكثَرُ طاعةً للهِ، وذلك كالعَهدِ مع اللهِ في التِزامِ أمرٍ من الأُمورِ، فقد تَجري المفاضَلةُ بينَه وبَينَ غَيرِه لاختيارِ ما هو أقرَبُ إلى طاعةِ اللهِ وتَحقيقِ مَرضاتِه.
الحالةُ الرَّابِعةُ: العَجزُ عن الوفاءِ لسَبَبٍ من الأسبابِ، ومَن عَجَزَ عن الوفاءِ مع صِدقِ رَغبَتِه به وحِرصِه عليه فهو مَعذورٌ لعَدَمِ استِطاعَتِه.
وأمَّا حالةُ النِّسيانِ فهي من الأُمورِ العامَّةِ التي تَشمَلُ كُلَّ واجِبٍ أو مُستَحَبٍّ، وتَنطَبِقُ عليها أحكامُ النِّسيانِ العامَّةِ، وصادِقُ الوعدِ والعَهدِ هو الذي يَكونُ عازِمًا على الوفاءِ مُنذُ إعطائِه الوعدَ أو العَهدَ، ويَظَلُّ حَريصًا على ذلك ما لم يَمنَعْه مانِعٌ من التَّنفيذِ يُعذَرُ به، أو كان تَركُ الوفاءِ استِجابةً لرَغبةِ من كان الوعدُ أو العَهدُ من أجلِه، وابتِغاءَ مَرضاتِه أو مَسَرَّتِه) [5035] ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (1/503). .

انظر أيضا: