موسوعة الأخلاق والسلوك

عاشرًا: حُكمُ السَّبِّ والشَّتمِ وما يُباحُ منهما


تحريمُ السَّبِّ والشَّتمِ مَحلُّ إجماعٍ بَينَ عُلَماءِ المُسلِمينَ، وقد يصِلُ السَّبُّ بفاعِلِه للكُفرِ إن كان سبًّا للهِ تعالى أو لرُسلِه أو لدينِه أو للصَّحابةِ [3739] على تفصيلٍ؛ فسَبُّ جميعِ الصَّحابةِ أو جمهورِهم سَبًّا يقدَحُ في دينِهم وعدالتِهم كُفرٌ، وأمَّا إذا لم يقدَحْ ذلك في عدالتِهم ولا في دينِهم، مثلُ وَصفِ بَعضِهم بالبُخلِ، أو الجُبنِ، أو قِلَّةِ العِلمِ، أو عدَمِ الزُّهدِ، ونحوِ ذلك، فهذا هو الذي يستحِقُّ التأديبَ والتعزيرَ، ولا يُحكَمُ بكُفرِه بمجرَّدِ ذلك. يُنظر: ((الصارم المسلول)) (3/ 1110). ، وقد ذكَروا في الكبائِرِ سبَّ المُسلِمِ والاستِطالةَ في عِرضِه، وتسبُّبَ الإنسانِ في لعنِ أو شَتمِ والِدَيه، وقد يكونُ السَّبُّ مكروهًا كسبِّ الحُمَّى، وقد يكونُ خِلافَ الأَولى؛ وذلك إذا سبَّ المشتومُ شاتِمَه بقَدْرِ ما سبَّه به عندَ بعضِ الفُقَهاءِ، وأمَّا ما يُباحُ مِن السَّبِّ فنَحوُ سبِّ الأشرارِ، وسبِّ السَّابِّ بقَدرِ ما سبَّ به عندَ أكثَرِ الفُقَهاءِ [3740] يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (2/54)، ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) لابن تيمية (ص: 512)، ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) لابن حجر الهيتمي (2/92)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (24/135). .

انظر أيضا: