موسوعة الأخلاق والسلوك

ب- من الأمثالِ والحِكَمِ


- تَيسٌ في سفينةٍ.
يُذكَرُ في المتهَوِّرُ الأحمَقِ [1595] ((الأمثال المولدة)) للخوارزمي (ص: 184). .
- "مَن سابَقَ الدَّهرَ عَثَر"
يُذكَرُ في العَجولِ المتهَوِّرِ [1596] ((الأمثال المولدة)) للخوارزمي (ص: 353).
- عَجِلَت الكَلبةُ أن تَلِدَ ذا عينَينِ.
قال أبو الفَضلِ النَّيسابوريُّ: (ذلك أنَّ الكلبةَ تُسرِعُ الولادةَ حتَّى تأتَي بولَدٍ لا يُبصِرُ، ولو تأخَّر وِلادُها لخَرَج الوَلَدُ وقد فَقَحَ [1597] يقال: فَقَح الجِرْوُ (وَلَدُ الكَلبِ)، يَفقَحُ فَقحًا: فتَحَ عَينَيه أوَّلَ ما يفتَحُ وهو صغيرٌ. يُنظَر: ((تاج العروس)) (7/ 23). . يُضرَبُ للمُستعجِلِ عن أن يَستَتِمَّ حاجتَه) [1598] ((مجمع الأمثال)) لأبي الفضل النيسابوري (2/ 15). .
- (لا تُؤَدِّبْ مَن لا يؤاتيك، ولا تُسرِعْ فيما لا يَعْنيك) [1599] ((مجمع الأمثال)) لأبي الفضل النيسابوري (2/ 260). .
- مَن تعَجَّل شيئًا قبلَ أوانِه، عُوقِبَ بحِرمانِه.
وهي من القواعِدِ الفِقهيَّةِ، ومن فُروعِها حرمانُ القاتلِ مُوَرِّثَه الإرثَ [1600] يُنظَر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 152)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 132). .
- وقيل: (الأدَبُ الصَّبرُ على كَظْمِ الغَيظِ حتَّى تملِكَ الفُرصةَ) [1601] ((المحاسن والمساوئ)) للبيهقي (ص: 477). .
- وقيل: (رُبَّ عَجَلةٍ تَهَبُ رَيثًا [1602] الرَّيثُ: الإبطاءُ. يُنظَر: ((تاج العروس)) للزبيدي (5/ 269). ، يقولُ: رُبَّ عَجَلةٍ يرادُ بها صلاحُ الأمرِ فتُفسِدُه حتَّى لا يَصلُحَ إلَّا بَعدَ مُدَّةٍ طويلةٍ، فكأنَّها كانت رَيثًا) [1603] ((المحاسن والمساوئ)) للبيهقي (ص: 476). .
- وعن العَتبيِّ قال: (مِن كلامِ البُلَغاءِ: ... العَجَلةُ زَلَلٌ، والإبطاءُ مَلَلٌ ...) [1604] ((البصائر والذخائر)) لأبي حيان (2/31، 32). .
- وقال أبو إسحاقَ القَيروانيُّ: (قال بعضُ الحُكَماءِ: إيَّاك والعَجَلةَ؛ فإنَّ العَرَبَ كانت تُكَنِّيها أمَّ النَّدامةِ؛ لأنَّ صاحِبَها يقولُ قَبلَ أن يعلَمَ، ويجيبُ قَبلَ أن يَفهَمَ، ويَعزِمُ قَبلَ أن يُفَكِّرَ، ويَقطَعُ قَبلَ أن يُقَدِّرَ، ويَحمَدُ قَبلَ أن يُجَرِّبَ، ويَذُمُّ قَبلَ أن يَخبُرَ، ولن يصحَبَ هذه الصِّفةَ أحدٌ إلَّا صَحِب النَّدامةَ، واعتَزَل السَّلامةَ) [1605] ((زهر الآداب وثمر الألباب)) (4/942). .
- قيل: لا تَعجَلْ عَجَلةَ الأخرَق، ولا تُحجِمْ إحجامَ الواني الفَرِق [1606] يُنظَر: ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) للمناوي (1/ 426). .



انظر أيضا: