موسوعة الأخلاق والسلوك

تاسعًا: حُكمُ التَّجَسُّسِ


التَّجَسُّسُ تعتريه أحكامٌ ثلاثةٌ: الحُرمةُ، والوجوبُ، والإباحةُ.
فالتَّجَسُّسُ على المُسلِمين في الأصلِ حرامٌ منهيٌّ عنه؛ لقَولِه تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا.
وقد عدَّ الذَّهبيُّ في الكبائِرِ: (مَن جَسَّ على المُسلِمين ودَلَّ على عَوْراتِهم)، وقال: (إذا ترتَّب على جَسِّه وَهْنٌ على الإسلامِ وأهلِه، وقَتلٌ أو سَبيٌ أو نَهبٌ، أو شَيءٌ من ذلك، فهذا ممَّن سعى في الأرضِ فَسادًا، وأهلَكَ الحَرْثَ والنَّسلَ، فيتعَيَّنُ قَتْلُه، وحَقَّ عليه العذابُ، فنسألُ اللهَ العَفْوَ والعافيةَ.
وبالضَّرورةِ يدري كُلُّ ذي حِسٍّ أنَّ النَّميمةَ إذا كانت من أكبَرِ المحرَّماتِ فنميمةُ الجاسوسِ أكبَرُ وأعظَمُ) [1393] ((الكبائر)) (ص: 236). .
وقد يكونُ التَّجَسُّسُ واجِبًا، كالتَّجَسُّسِ على اللُّصوصِ وقُطَّاعِ الطَّريقِ، وتتبُّعِ أخبارِهم؛ لطَلَبِهم في مَظانِّهم، والإعانةِ عليهم.
ويباحُ في الحَربِ بَيْنَ المُسلِمين وغيرِهم بَعثُ الجواسيسِ لتعَرُّفِ أخبارِ جَيشِ الكُفَّارِ من عَدَدٍ وعَتادٍ، وأين يُقيمونَ، وما إلى ذلك [1394] ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (10/ 162). .

انظر أيضا: