موسوعة الأخلاق والسلوك

خامسًا: أقسامُ العِفَّةِ


تنقَسِمُ العِفَّةُ إلى قسمَينِ:
1- العِفَّةُ عن المحرَّماتِ
وهي نوعانِ:
أ- العِفَّةُ عن المحرَّماتِ المتعَلِّقةِ بالنَّفسِ لا بالغيرِ (المحرَّماتُ القاصرةُ)، كالنَّظَرِ إلى ما لا يحِلُّ، أو سماعِ المعازِفِ.
ب- العِفَّةُ عن المحرَّماتِ المتعَلِّقةِ بالغيرِ (المحرَّماتُ المتعَدِّيةُ) كالغِيبةِ والنَّميمةِ، وأكلِ أموالِ النَّاسِ بالباطِلِ أو التَّعدِّي عليهم.
2- العِفَّةُ عن المباحاتِ، كتعفُّفِ المحتاجِ عن سؤالِ النَّاسِ، وتعفُّفِ القواعِدِ من النِّساءِ عن وَضعِ بعضِ ثيابِهنَّ الظَّاهرةِ كالِخمارِ، غيرَ مُظهراتٍ للزِّينةِ.
ولمَّا تكلَّم الماوَرديُّ عن المروءةِ ذكَر أنَّ من شروطِها في نفسِها -بعدَ التِزامِ ما أوجبه الشَّرعُ من أحكامِه- ثلاثةَ أمورٍ، وهي: العِفَّةُ والنَّزاهةُ والصِّيانةُ. وفصَّل الكلامَ في كلِّ واحدةٍ منها، نلخِّصُ كلامَه في العِفَّةِ.
فقد ذكَر أنَّ العِفَّةَ نوعانِ: أحدُهما: العِفَّةُ عن المحارمِ، والثَّاني: العِفَّةُ عن المآثمِ.
فأمَّا العِفَّةُ عن المحارمِ فنوعانِ:
أحدُهما: ضبطُ الفَرجِ عن الحرامِ.
وذكَرَ أنَّ الدَّاعيَ إلى ذلك شيئان:
أحَدُهما: إرسالُ الطَّرْفِ. والثَّاني: اتِّباعُ الشَّهوةِ.
وقَهرُ الشَّهوةِ يكونُ بثلاثةِ أمورٍ:
أحدُها: غضُّ الطَّرفِ عن إثارتِها، وكفُّه عن مساعدتِها.
والثَّاني: ترغيبُها في الحلالِ عِوَضًا، وإقناعُها بالمباحِ بدَلًا.
والثَّالثُ: إشعارُ النَّفسِ تقوى اللهِ تعالى في أوامِره، واتِّقاءَه في زواجرِه، وإلزامُها ما ألزم من طاعتِه، وتحذيرُها ما حذَّر من معصيتِه، وإعلامُها أنَّه لا يخفى عليه ضميرٌ، ولا يَعزُبُ عنه قِطميرٌ، وأنَّه يجازي المحسِنَ ويكافئُ المسيءَ، وبذلك نزلَت كتُبُه وبلَّغت رُسُلُه.
والثَّاني: كَفُّ اللِّسانِ عن الأعراضِ.
وما قَدَح في الأعراضِ من الكلامِ نوعان:
أحَدُهما: ما قَدَح في عِرضِ صاحِبِه ولم يتجاوَزْه إلى غيرِه، وذلك شيئان: الكَذِبُ وفُحشُ القولِ.
والثَّاني: ما تجاوزه إلى غيرِه، وذلك أربعةُ أشياءَ: الغِيبةُ والنَّميمةُ والسِّعايةُ والسَّبُّ بقَذفٍ أو شتمٍ.
وأمَّا العِفَّةُ عن المآثمِ فنوعان:
أحَدُهما: الكفُّ عن المجاهرةِ بالظُّلمِ.
والثَّاني: زَجرُ النَّفسِ عن الإسرارِ بخيانةٍ [6818] ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (321- 324). .

انظر أيضا: