الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادسُ: الرَّهنُ بالدَّرَكِ


لا يجوزُ الرَّهنُ بالدَّرَكِ [240] وهو عبارةٌ عن ضمانِ الثَّمَنِ عندَ استحقاقِ المبيعِ، بأن يبيعَ البائعُ السِّلعةَ ويقبِضَ الثَّمَنَ، ويُسَلِّمَ المبيعَ إلى المشتري، فيخافَ المشتري أن يستحِقَّه أحدٌ، فيأخُذَ من البائعِ رهنًا بالثَّمَنِ لو استحقَّه أحدٌ، والدَّرَكُ في اللُّغةِ: عبارةٌ عن التَّبعيةِ من كُلِّ شيءٍ. ((البناية)) للعيني (12/479، 501)، ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/143) ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [241] ((البناية)) للعيني (12/479). ، والشَّافِعيَّةِ [242] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/361). ، والحنابِلةِ [243] لأنَّ الرَّهنَ بالدَّرَكِ يكونُ قَبلَ ثُبوتِ الدَّينِ، وهو لا يجوزُ عند الحنابِلةِ. يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/102). ، وذلك لأنَّ رَهنَ الدَّرَكِ يكونُ على التَّأبيدِ؛ إذ لا يُعلَمُ وَقتُ استِحقاقِ المبيعِ للغَيرِ، فكأنَّ الرَّاهِنَ عطَّل مِلكًا مِن أملاكِه على التَّأبيدِ، وهذا كإضاعةِ المالِ [244] يُنظر: ((شرح التلقين)) للمازري (3/2/364). .

انظر أيضا: