الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: رَهنُ العَينِ المرهونةِ


لا يجوزُ رَهنُ العَينِ المرهونةِ بدونِ إذنِ المُرتَهِنِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [220] إذا أذِنَ الرَّاهِنُ أو المُرتَهِنُ في رهنِه المرهونِ، صَحَّ في الثَّاني وبَطَل في الأوَّلِ. يُنظَر: ((حاشية ابن عابدين)) (6/526). ، والمالِكيَّةِ [221] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/ 237) ((منح الجليل)) لعليش (5/428) ويُنظَر: ((المدونة)) لسحنون (4/149) ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (11/126). ، والشَّافِعيَّةِ [222] نصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّه يجوزُ إذا أذِنَ أحدُهما للآخَرِ. يُنظَر: ((البيان)) للعمراني (6/34)، ((تكملة المجموع)) للمطيعي (13/206). ، والحنابِلةِ [223] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/105)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/107)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/104). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (4/260). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ ما يُستحَقُّ بعَقدٍ لازِمٍ لا يجوزُ أن يُعقَدَ عليه مِثلُه مِن غَيرِ إذنِ مَن له الحقُّ، كما لو باع عَينًا مِن زيدٍ، ولزِم البَيعُ، ثُمَّ باعها مِن عَمرٍو [224] ((البيان)) للعمراني (6/34). .
ثانيًا: لأنَّه رَهنُ مَرْهونٍ، والمشغولُ لا يُشغَلُ [225] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/104). .

انظر أيضا: