الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: هل يلزَمُ الرَّهنُ بالقَبضِ أم بالعَقدِ؟


اختلَف العُلَماءُ في الرَّهنِ: هل يلزَمُ بالقَبضِ أم بالعَقدِ؟ على قولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: الرَّهنُ يلزَمُ بالقَبضِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [245] ((الهداية)) للمرغيناني (4/412)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/63). ، والشَّافِعيَّةِ [246] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/62) ((روضة الطالبين)) للنووي (4/50)، ((تحفة المحتاج لابن حجر مع حاشية الشرواني)) (5/67). ، الحنابِلةِ [247] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/114). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
قولُه تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة: 283] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى وصَفها بكونِها مقبوضةً [248] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/237). ، فلو لِزم عَقدُ الرَّهنِ بدونِ إقباضٍ لَما كان للتَّقييدِ به فائِدةٌ.
ثانيًا: لأنَّ الرَّهنَ عَقدُ تبرُّعٍ؛ لِما أنَّ الرَّاهِنَ لا يستوجِبُ بمُقابَلتِه على المُرتهِنِ شيئًا؛ ولهذا لا يُجبَرُ عليه، فلا بُدَّ مِن الإمضاءِ بعَدمِ الرُّجوعِ كما في الوَصيَّةِ والصَّدقةِ والهِبةِ، والإمضاءُ يكونُ بالقَبضِ [249] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/63). .
ثالثًا: لأنَّه عَقدُ إرفاقٍ يفتقِرُ إلى القَبولِ، فافتقَر إلى القَبضِ، كالقَرضِ [250] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/237). .
رابعًا: لأنَّه رَهنٌ لم يُقبَضْ، فلا يلزَمُ إقباضُه، كما لو مات الرَّاهِنُ، ولا يُشبِهُ البَيعَ؛ فإنَّه مُعاوَضةٌ، وليس بإرفاقٍ [251] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/237). .
القولُ الثَّاني: الرَّهنُ يلزَمُ بالعَقدِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [252] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/231) ويُنظَر: ((روضة المستبين)) لابن بزيزة (2/1090)، ((الذخيرة)) للقرافي (8/100) ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (5/245). ، وروايةٌ عن أحمَدَ [253] ((المغني)) لابن قدامة (4/247)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/114). ، وهو اختِيارُ ابنِ عُثَيمينَ [254] قال ابنُ عثيمين: (القولُ الثَّاني: أنَّه يلزَمُ بالعقدِ في حَقِّ من هو لازمٌ في حَقِّه، بدونِ قَبضٍ، وأنَّ القبضَ من التَّمامِ؛ لأنَّنا متَّفِقون على أنَّ الرَّهنَ يَثبُتُ بالعقدِ، فإذا كان كذلك فقد قال الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1] ، وهذا يدخُلُ فيه عقدُ الرَّهنِ سواءٌ قُبِض المرهونُ أم لم يُقبَضْ. وقولُه تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا [الإسراء: 34] ؛ لأنَّ جميعَ النَّاسِ يستقبحون هذا، أي: أن يَرهَنَه ويعطيَه ثقةً، ثمَّ بعد ذلك يبيعُ ويفسَخُ الرَّهنَ، وأيضًا فإنَّنا لو قُلْنا بعدَمِ اللُّزومِ لكان في ذلك فتحُ بابٍ لكُلِّ متحيِّلٍ يتحَيَّلُ عليه بعدَمِ القَبضِ، ثمَّ إذا تمَّ العقدُ والرَّهنُ ذَهَب فباعه، وما كان ذريعةً إلى الباطِلِ فهو باطلٌ، وهذا القولُ هو الرَّاجِحُ؛ للأدِلَّةِ التي ذُكِرَت) ((الشرح الممتع)) (9/136). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ الأمرَ بالوفاءِ بالعَقدِ يدخُلُ فيه عَقدُ الرَّهنِ، سواءٌ قُبِضَ المرهونُ أم لم يُقبَضْ [255] يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/136). .
ثانيًا: أنَّ القولَ بعَدمِ اللُّزومِ بالعَقدِ فيه فَتحُ البابِ للتَّحيُّلِ بعَدمِ القَبضِ، ثُمَّ إذا تمَّ العَقدُ والرَّهنُ ذهَب فباعه، وما كان ذَريعةً إلى الباطِلِ فهو باطِلٌ [256] يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/136). .
ثالثًا: لأنَّه عَقدُ وَثيقةٍ، فأشبَه الكَفالةَ، فيلزَمُ بالقَبولِ [257] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/63). .

انظر أيضا: