الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: قَبضُ المرهونِ غَيرِ المنقولِ


يثبُتُ قَبضُ المرهونِ غَيرِ المنقولِ بالتَّخليةِ [258] التَّخليةُ: هي التمَكُّنُ من إثباتِ اليَدِ، وذلك بارتفاعِ الموانعِ، وأنَّه يحصُلُ بتخليةِ الرَّاهنِ بَينَ المرهونِ والمُرتَهِنِ، فإذا حصل ذلك صار الرَّاهِنُ مُسلِّمًا، والمُرتَهِنُ قابِضًا. يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/141). باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [259] يَثبُتُ بالتخليةِ في العقارِ والمنقولِ، وهو ظاهِرُ الرِّوايةِ. يُنظَر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/63)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/264). ، والمالِكيَّةِ [260] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/284)، ((منح الجليل)) لعليش (5/424). ، والشَّافِعيَّةِ [261] عندَ الشَّافِعيَّةِ هو كالبيعِ، فيكونُ بالتخليةِ في غيرِ المنقولِ والنَّقلِ في المنقولِ. يُنظَر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/123)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/239). ، والحنابِلةِ [262] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/107)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/155). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ التَّخلِّيَ بدونِ النَّقلِ والتَّحويلِ قَبضٌ في العُرفِ والشَّرعِ، أمَّا العُرفُ: فإنَّ القَبضَ يرِدُ على ما لا يحتمِلُ النَّقلَ والتَّحويلَ مِن الدَّارِ والعَقارِ، يُقالُ: هذه الأرضُ أو هذه القريةُ أو هذه الوِلايةُ في يدِ فلانٍ، فلا يُفهَمُ منه إلَّا التَّخلِّي، وهو التَّمكُّنُ مِن التَّصرُّفِ [263] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/141) .
ثانيًا: قياسًا على القَبضِ في البَيعِ [264] يُنظر: ((الإقناع)) للحجاوي (2/155). .

انظر أيضا: