الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّامنُ: مُساقاةُ المريضِ مرضَ الموتِ


يجوزُ للمريضِ أن يُساقيَ نَخلَه وهو في مرضِ الموتِ، ما لم يكنْ فيه مُحاباةٌ [205] فإن كان فيه محاباةٌ تُحسَبُ من الثُّلثِ. والمحاباةُ أن يُعطي المريضُ العاملَ أكثَرَ من أجرِ مِثلِه. ينظر: ((المدونة)) لسحنون (3/574)، ((تصحيح الفروع للمرداوي ومعه الفروع لابن مفلح)) (7/85). ، نصَّ عليه المالِكيَّةُ [206] ((المدونة)) لسحنون (3/574). ، والحنابِلةُ [207] ((تصحيح الفروع للمرداوي ومعه الفروع لابن مفلح)) (7/85). ، وذلك قياسًا على بيعِ المريضِ وشِرائِه [208] يُنظر: ((المدونة)) لسحنون (3/574). .

انظر أيضا: