الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: نَفقةُ عامِلِ المُساقاةِ


نَفقةُ عامِلِ المُساقاةِ تكونُ عليه لا على ربِّ المالِ، نصَّ عليه المالِكيَّةُ [154] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/ 474)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 541). .
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن ابنِ عُمرَ رضِي اللهُ عنهما قال: ((عامَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَيبرَ بشَطرِ ما يخرُجُ منها مِن ثَمرٍ أو زَرعٍ)) [155] أخرجه البخاري (2329) واللفظ له، ومسلم (1551). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُعطِ أهلَ خَيبرَ النَّفقةَ.
ثانيًا: لأنَّ العَملَ مُستحَقٌّ عليه، فكانت النَّفقةُ عليه [156] ينظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/240). .

انظر أيضا: