الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ مُساقاةِ العامِلِ لغَيرِه


يجوزُ مُساقاةُ العامِلِ لعامِلٍ غَيرِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ في الجُملةِ: المالِكيَّةِ [157] ((مختصر خليل)) (ص: 201) ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 545). ، والشَّافِعيَّةِ [158] اشترط الشَّافِعيَّة أن تكون المساقاة في الذمة. ينظر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (12/ 174، 175)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/ 167). ، والحنابِلةِ [159] اشترط الحنابِلة أذن المالك له. ينظر: ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 279) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 541). ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [160] اشتَرَط الحنفيَّةُ أن يقولَ له رَبُّ الأرضِ: اعمَلْ برأيِك. ينظر: ((الفتاوى الهندية)) (5/ 277، 278). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ ربَّ الحائِطِ لم يشترِطْ عَملَ العامِلِ بعَينِه [161] ينظر: ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/ 545). .
ثانيًا: لأنَّه تصرُّفٌ في حقِّ نَفسِه للزُومِ العَقدِ، فملَك الاستِنابةَ في تصرُّفِه [162] ينظر: ((بحر المذهب)) للروياني (7/ 120). .

انظر أيضا: