الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: خِيارُ المَجلِسِ في المُساقاةِ


يثبُتُ خِيارُ المَجلِسِ في عَقدِ المُساقاةِ، وهو قولٌ عندَ الشَّافِعيَّةِ [150] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 99)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 44). ، ووَجهٌ عندَ الحنابِلةِ [151] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/302). ، وهو اختِيارُ ابنِ عُثَيمينَ [152] قال ابنُ عُثَيمين: (المساقاةُ والمُزارعةُ من العُقودِ اللَّازمةِ ... ولكُلٍّ من المتعاقِدَينِ شَرطُ الخيارِ إمَّا لهما جميعًا، وإمَّا لأحَدِهما) ((فتح ذي الجلال والإكرام)) (4/242)، وينظر: ((التعليق على الكافي)) لابن عثيمين (6/166). ، وذلك لأنَّه عَقدٌ لازِمٌ يُقصَدُ به المالُ، فيثبُتُ فيه خِيارُ المَجلِسِ كالبَيعِ [153] يُنظر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (14/ 409). .

انظر أيضا: