الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الإقالةُ


تنفسِخُ المُساقاةُ بالإقالةِ [209] الإقالةُ: هي رفعُ العقدِ الواقعِ بيْن المتعاقِدَينِ برِضاهما. يُنظر: ((عون المعبود مع حاشية ابن القيِّم)) (9/237). والحنابِلةُ لا يتأتَّى مذهَبُهم في هذه المسألةِ؛ لأنَّهم يرونَ أنَّ المساقاةَ عقدٌ جائزٌ، ويحِقُّ للطَّرَفيِن فَسخُ المساقاةِ بدونِ رضا الآخَرِ. ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [210] اشترط المالِكيَّةُ أن تكونَ بلا مقابلٍ يأخُذُه أحَدُهما من الآخَرِ. ينظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/483)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/435). ، والشَّافِعيَّةِ [211] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 331) وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 399). ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [212] ((الفتاوى الهندية)) (5/ 278)، وينظر ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 187). ، وذلك لأنَّها في معنى الإجارةِ [213] يُنظر: ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (3/485). .

انظر أيضا: