الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: إذا تَبَيَّن استِحقاقُ الشَّجَرِ للغَيرِ


اختلَف الفُقَهاءُ في حُكمِ المُساقاةِ إذا تبيَّن أنَّ الشَّجرَ مُستحَقٌّ [214] كأن يكونَ الشَّجرُ أو البستانُ مِلكًا لشَخصٍ آخَرَ أو وقفًا، ويتبيَّنَ ذلك بعد أن يعمَلَ عليه العامِلُ. لغَيرِ المُساقي بَعدَ العَملِ على قولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: إذا تبيَّن بَعدَ عَملِ العامِلِ أنَّ الشَّجرَ كان مُستحَقًّا لغَيرِ المُساقي فالعقدُ فاسِدٌ، والعِوَضُ فاسِدٌ [215] فإن كان العامِلُ جاهلًا بأنَّ الشَّجَرَ مُستحَقٌّ لغيرِ المُساقي فله أجرةُ المِثلِ، وهو مذهَبُ الشَّافِعيَّةِ والحنابِلةِ. وذهب أبو يوسُفَ ومُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ من الحنفيَّةِ إلى أنَّ العامِلَ له أجرةُ المِثلِ، لكِنْ قَيَّدوا ذلك بظُهورِ الثَّمَرةِ. ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [216] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/121)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/331)، وينظر:)) دليل المحتاج)) لرجب مُحمَّد نوري (2/ 376(. ، والحنابِلةِ [217] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/236)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/539)، وينظر: ((التعليق على الكافي)) لابن عثيمين (6/172). ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [218] ((حاشية ابن عابدين)) (6/286)، ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (3/485). ، وذلك لأنَّ العاقِدَ ليس مالِكًا للشَّجرِ.
القولُ الثَّاني: العَقدُ موقوفٌ، ويُخيَّرُ المُستحِقُّ بَينَ إمضاءِ عَقدِ المُساقاةِ أو فَسخِه، وهذا مَذهَبُ المالِكيَّةِ [219] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/437)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/546). ، وذلك لتبيُّنِ الأمرِ أنَّ العاقِدَ ليس أهلًا للعَقدِ لعَدمِ مِلكِه [220] يُنظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/437)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/546). .

انظر أيضا: