الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: إذا أَفلَسَ المُحالُ عليه بَعْدَ الحَوالةِ


لا يَرجِعُ المُحالُ على المُحيلِ إذا أَفلَسَ المُحالُ عليه بَعْدَ الحَوالةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [63] لا يَرجِعُ عِنْدَهم إلَّا بالتَّوَى، وهو الجَحْدُ معَ اليَمينِ، والمَوْتُ مُفلِسًا. ((العناية)) للبابرتي (7/246)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/172). ، والمالِكِيَّةِ [64] إلَّا إذا غَرَّه المُحيلُ، أو شَرَطَ المُحالُ الرُّجوعَ عِنْدَ الإفْلاسِ. ((الكافي)) لابن عبد البر (2/797)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/364). ، والشَّافِعِيَّةِ [65] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/232)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/195، 196). ، والحَنابِلةِ [66] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/170)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/328). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه كما لو أَخَذَ عِوَضًا عن الدَّيْنِ وتَلِفَ في يَدِه [67] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/232)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/196). .
ثانِيًا: لأنَّ الحَوالةَ بمَنزِلةِ الإيفاءِ، فلا رُجوعَ بَعْدَها مُطلَقًا [68] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/328). .

انظر أيضا: