الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: اشْتِراطُ المُحالِ على المُحيلِ مَلاءةَ المُحالِ عليه


إذا شَرَطَ المُحالُ على المُحيلِ مَلاءةَ المُحالِ عليه، فإنَّه يَرجِعُ على المُحيلِ إن بانَ مُعسِرًا، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ [51] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/27)، ((منح الجليل)) لعليش (6/193، 194). ،  والحَنابِلةِ [52] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (6/415)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/171)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/136). ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/394). ، وقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [53] ((فتح العزيز)) للرافعي (10/344)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 128)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/147). ، وهو قَوْلُ ابنِ عُثَيْمينَ [54] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (... لأنَّ المُحْتالَ مُفرِّطٌ؛ إذ كانَ يَلزَمُه أن يَسأَلَ ويَبحَثَ عن المُحالِ عليه، أو على الأَقَلِّ أن يَشتَرِطَ عِنْدَ التَّحْويلِ أن يكونَ مَلِيًّا). ((الشرح الممتع)) (9/223). .
الأَدِلَّة:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
قَوْلُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((المُسلِمونَ على شُروطِهم)) [55] أخرَجَه البُخاريُّ مُعَلَّقًا بصيغةِ الجزمِ قبْلَ حديثِ (2274)، وأخرَجَه مَوْصولًا أبو داودَ (3594)، والحاكمُ (2309)، مِن حديثِ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه. صحَّحَه ابنُ حِبَّانَ في ((صحيحه)) (5091)، وصحَّحَ إسنادَه عبدُ الحقِّ الإشْبيليُّ في ((الأحكام الصغرى)) (718)، وقال النَّوَويُّ في ((المجموع)) (9/367): إسنادُه حَسَنٌ أو صحيحٌ، وحسَّنَ إسنادَه ابنُ الملقِّن في ((خلاصة البدر المنير)) (2/69)، وابنُ كثيرٍ في ((إرشاد الفقيه)) (2/54)، وقال الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3594): حسنٌ صحيحٌ. .
ثانِيًا: لأنَّه شَرَطَ ما فيه مَصْلحةُ العَقْدِ في عَقْدِ مُعاوَضةٍ، فيَثبُتُ الفَسْخُ بفَواتِه، وقد يَثبُتُ بالشَّرْطِ ما لا يَثبُتُ بإطْلاقِ العَقْدِ [56] ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/394). .
ثالِثًا: قِياسًا على صِحَّةِ اشْتِراطِ صِفةٍ في المَبيعِ، فلو اشْتَرى عَبْدًا بشَرْطِ أنَّه كاتِبٌ فبانَ خِلافُه، ثَبَتَ له الخِيارُ [57] ((فتح العزيز)) للرافعي (10/344). .

انظر أيضا: