الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: إذا كانَ مُفلِسًا وجَهِلَ المُحالُ إفْلاسَه


يَرجِعُ المُحالُ على المُحيلِ إذا ظَنَّ أنَّ المُحالَ عليه مَليئًا أو جَهِلَ حالَه، ثُمَّ ظَهَرَ إفْلاسُه، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ [58] إذا كانَ جاهِلًا بإفْلاسِه، أو ظَنَّه ولم يَتَيَقَّنْ، وكانَ المُحيلُ عالِمًا بإفْلاسِه أو ظانًّا له، فبانَ مُفلِسًا؛ رَجَعَ المُحالُ على المُحيلِ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/36)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/328). ، ورِوايةٌ عِنْدَ الحَنابِلةِ [59] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/170، 171). ، وهو قَوْلُ ابنِ عُثَيْمينَ [60] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (إذا عَلِمْنا أنَّ المُحيلَ قد غَرَّ المُحْتالَ بحيثُ يكونُ عالِمًا بإفْلاسِ المُحالِ عليه ولم يُخبِرْه، أو كانَ المُحْتالُ قد بَنى على حالِ المُحالِ عليه مِن قَبْلُ؛ حيثُ كانَ غَنِيًّا ثُمَّ اجْتيحَ مالُه- فإنَّ له أن يَرجِعَ). ((الشرح الممتع)) (9/223). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الفَلَسَ عَيْبٌ في المُحالِ عليه، فكانَ له الرُّجوعُ، كما لو اشْتَرى سِلْعةً فوَجَدَها مَعيبةً [61] ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/393). .
ثانِيًا: لأنَّ المُحيلَ غَرَّه، فكانَ له الرُّجوعُ، كما لو دَلَّسَ المَبيعَ [62] ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/393)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/328). .

انظر أيضا: